السيد الخميني

683

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مسألة في اختلاف المتبايعين وله صور نذكر مهمّاتها : منها : اختلافهما في توصيف المبيع وعدمه أو في تعهّد البائع بوجود الوصف في ضمن العقد وعدمه ، فادّعى المشتري ذلك ، وأنكره البائع . وليعلم أوّلًا : أنّه لو قلنا بأنّ الاعتبار في تشخيص المدّعي والمنكر ، بما تنتهي إليه دعواهما ، وهو في المقام ثبوت الخيار وعدمه ، وقلنا : بأنّ تمام الدعاوى المتصوّرة في المقام ، ترجع إلى دعوى ثبوته ، لكان المدّعي في المقام هو المشتري بلا إشكال ؛ لكونه كذلك عرفاً ، والمرجع في تشخيصهما هو العرف ، كما في سائر الموضوعات المترتّبة عليها الأحكام . كما أنّه مع الإغماض عن التشخيص العرفي ، والاتّكال في تشخيصهما على الأصل ، يمكن التمسّك في المقام باستصحاب اللزوم الذي هو مع البائع ، فيكون مدّعي خلافه - وهو المشتري - مدّعياً .